الشهيد الثاني
114
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ويمكن الفرق : بين كونه جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع حين الموت [ 1 ] ، وبين كونه علقة ، أو مضغة ، أو غيرهما . والأقوى : الأول [ 2 ] . وعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عن قدرها [ 3 ] ، وزيادتها عن الثلث [ 4 ] ، للعموم [ 5 ] . وفي اشتراط خلو الميت عن دين [ 6 ] أو عن دين مستغرق للتركة وجهان من [ 7 ] انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق ، وتوزيع الدين [ 8 ]